سلسلة فقه الصيام ، الدرس الثامن والعشرون: حكم الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال بنية واحدة ، للدكتور خالد بدير

سلسلة فقه الصيام ، الدرس الثامن والعشرون: حكم الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال بنية واحدة ، للدكتور خالد بدير
لتحميل الدرس بصيغة word أضغط هنا
لتحميل الدرس بصيغة pdf أضغط هنا
ولقراءة الدرس كما يلي:
(سلسلة فقه الصيام) الدرس الثامن والعشرون: حكم الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال بنية واحدة
هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك ( الجمع بين عبادتين بنية واحدة).
وللعلماء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: لا يصح الجمع بين نية قضاء رمضان والست من شوال بنية واحدة، لأن النية إذا كانت في الوسائل أو مما يتداخل صحت، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابتة ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة.
وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل.
وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر وراتبته، أو كصيام فرض أداءً أو قضاء كفارة كان أو نذراً، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح التشريك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.
فصيام شهر رمضان، ومثله قضاؤه مقصود لذاته، وصيام ست من شوال مقصود لذاته لأنهما معا كصيام الدهر، لما روي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ” مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ”. (مسلم) . يقول الإمام النووي – رحمه الله -: قال العلماء: “وإنما كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين..”. وقد جاء ذلك مفسراً من حديث ثوبان رضي الله عنه؛ عن النبي ﷺ قال: « صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ ». يَعْنِى شَهْرَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ. (أحمد وابن حبان والنسائي).
فلا يصح التداخل والجمع بينهما بنية واحدة. فإن صام بنية القضاء عن شهر رمضان وبنية الست من شوال فهل يقع قضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منها ؟
فقيل يصح قضاء رمضان، وقيل يقع ستا من شوال نفلا، وقيل لا يقع عن واحد منهما .
القول الثاني: يجوز للمرء أن يقضي ما فاته من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك يكتفي بصيام قضاء ما فاته من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل له ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد؛ لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس؛ قال العلامة البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج: ” وتحصل بركعتين فأكثر، -أي يحصل فضلها- ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك”. اهـ.
وجاء في حاشية الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري: “ولو صام فيه [أي في شهر شوال] قضاء عن رمضان أو غيره نذراً أو نفلاً آخر، حصل له ثواب تطوعها؛ إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال…، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولاسيما من فاته رمضان؛ لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال”. انتهى.
والراجح القول الأول لأن كل عبادة مقصودة بذاتها، والأحوط فصل كل صيام على حده؛ لما فيه من الزيادة في الأجر، وخروجاً من خلاف من منع ذلك، لأن اكتمال ثواب صيام الست من شوال مع قضاء رمضان يقع باكتمال العدد، ويكون كصيام الدهر ، كما جاء في الحديث الشريف.
والله أعلم،،،،
كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
د / خالد بدير بدوي
____________________________________________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
و للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
و للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف